المعجم الكبير 5906
عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كُنَّا نَقُولُ «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ يَعْنِي الشُّؤْمَ فَهُوَ فِي الْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه