المعجم الكبير 5849
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
«كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ» قُلْتُ لَهُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ «كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنِ الْحَيِّ تَتَّخِذُ السِّلْقَ فَتَصُبُّهُ عَلَى الشَّعِيرِ بَيْنَ الْخَلِّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَزَعَتْ مِنْهُ بأُصُولِهِ وحَبَشَتْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ جَعَلْتَهُ فِي قِدْرٍ لَهَا ثُمَّ أَدْخَلَتْهُ فِي تَنُّورِهَا فَقَدَّمَتْهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نُسَمِّيهِ السِّلْقَ الْغَرَّاقَ ونَلْعَقُ وَإِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ قِدْرِهَا وَكَانَتِ الْقَائِلَةُ لِلْغَدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه