MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5832

إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَرْيَمَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الشُّؤْمُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْفَرَسِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا