المعجم الكبير 5693
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُنَيْسٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْقَاوِيُّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فحَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ؟ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ ؓ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَخَلُصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وأشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ﷻ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيقِ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.