MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5620

الرَّبَابُ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْمِصِّيصِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثنا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَدِمَ أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ دِمَشْقَ فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْيَحْصَبِيُّ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ لَعَلَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ؟ قَالَ

لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي حَدَّثَنِي سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ فَسَأَلَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَعَا مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَأَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ بِصَحِيفَتَيْنِ يَحْمِلُهُمَا فَأَلْقَى إِحْدَى الصَّحِيفَتَيْنِ إِلَى عُيَيْنَةَ وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ فَأَخَذَهَا فَرَبَطَهَا فِي عِمَامَتِهِ وَأَلْقَى الْأُخْرَى إِلَى الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ قَالَ مَا فِيهَا؟ قَالَ فِيهَا الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ قَالَ بِئْسَ وَافِدُ قَوْمٍ إِنْ أَنَا جِئْتُهُمْ بِصَحِيفَةٍ أَحْمِلُهَا لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلٌ عَلَى رَجُلٍ يُحَدِّثُهُ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُ أَخَذَ الصَّحِيفَةَ فَفَضَّهَا فَإِذَا بَعِيرٌ مُنَاخٌ فَقَالَ «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟» فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ كُلُوهَا سِمَانًا وَارْكَبُوهَا صِحَاحًا» ثُمَّ مَضَى حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَأَنَا مَعَهُ فَطَفِقَ يَقُولُ كَالْمُتَسَخِّطِ «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ «أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ يُعَشِّيهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا