المعجم الكبير 5604
رِفَاعَةُ بْنُ سَهْلٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ صِفِّينَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَاهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ «بَلَى» قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي أَبَدًا» فَرَجَعَ وَهُوَ مَغِيظٌ وَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا فَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتَحٌ هُوَ؟ قَالَ «نَعَمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.