MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5585

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عَمْرُو بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَرْزَنِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُجْرَتِهِ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَصَائِصِ الْبَيْتِ فَنَظَرَ وَمَعَهُ مِدْرًى فَقَالَ «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَقُمْتُ حَتَّى أُدْخِلُ هَذَا فِي عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا الْإِذْنُ لِيَكُفَّ الْبَصَرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا