دليل

المعجم الكبير 5578

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ

مَا رَأَيْتُ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يُصَلِّي مِنْ شِدَّةِ الْوَجَعِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ «قَتَلْتَهُ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَا بَرَّكْتَ» فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ» فَاغْتَسَلَ فَخَرَجَ مَعَ الرَّكْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.