MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 5574

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَعَجِبَ مِنْهُ فَقَالَ

بِاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مُخَبَّأَةً فِي خِدْرِهَا أَوْ قَالَ فَتَاةً فِي خِدْرِهَا قَالَ فَلُبِطَ بِهِ حَتَّى مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «هَلْ تَتَّهِمُونَ أَحَدًا؟» فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَقَالَ «سُبْحَانَ اللهِ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى مِنْهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ» قَالَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَغَسَلَ لَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَغَسَلَ صَدْرَهُ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ظَاهِرَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ عَلَى رَأْسَهِ وَكَفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ وَأَمَرَهُ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَاتٍ فَأَمَرَهُ فَقَامَ فَرَاحَ مَعَ الرَّكْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا