دليل

المعجم الكبير 5573

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ حَكِيمٍ وَيُقَالُ: عُكَيْمُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ «بَدْرِيٌّ تُوُفِّيَ بِالْكُوفَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثنا أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْخَرَّارِ دَخَلَ مَاءً يَغْتَسِلُ وَكَانَ رَجُلًا يَضَاءُ فَمَرَّ بِهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ حُسْنَ شَيْءٍ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَمَا لَبِثَ سَهْلٌ أَنْ لُبِطَ فَدَعَا لَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ؟» قَالُوا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا عَامِرًا وَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمَرَ عَامِرًا فَغَسَلَ وَجْهَهُ فِي الْمَاءِ وَأَطْرَافَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ضَبْعَيْ إِزَارِ عَامِرٍ ودَاخِلَتَهُ فَغَمَرَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ الْإِنَاءَ عَلَى رَأْسِ سَهْلٍ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ مِنْ دُبُرِهِ فَأَطْلَقَ سَهْلٌ لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.