المعجم الكبير 5315
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزَيٍّ قَالَ
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.