المعجم الكبير 5236
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَا ثنا سُفْيَانُ ثنا سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو الْجُهَيْمِ ابْنُ أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا الَّذِي
سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لِأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلَّى» لَا يَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.