المعجم الكبير 5235
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَسْأَلُهُ مَا
سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «لِأَنْ يَقُومَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي» قَالَ «فَلَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.