المعجم الكبير 5205
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا يُوسُفُ بْنُ حَبِيبٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ شَعَرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.