المعجم الكبير 5191
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَا مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ
سُفْيَانُ وَشِبْلٍ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمْ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ «تَكَلَّمْ» قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا قَالَ وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا جَارِيَتُكَ وَغَنَمُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.