المعجم الكبير 5109
ثَابِتُ بْنُ مِرْدَاسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو مَرْزُوقٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟» قَالُوا تَسْبِيحٌ قَالَ «إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.