المعجم الكبير 5063
الشَّعْبِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَبِي ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الْحَاجَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا حِينَئِذٍ بِالسُّكُوتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.