دليل

المعجم الكبير 506

بَابٌ فِي تَجَاوُزِ اللهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَعَفْوِهِ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنِ غُلُولٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.