المعجم الكبير 505
بَابٌ فِي تَجَاوُزِ اللهِ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ بِصَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، وَعَفْوِهِ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ابْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.