دليل

المعجم الكبير 5032

صُبَيْحٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ثنا حَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ

كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَتَمَنَّى الثَّالِثُ وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.