المعجم الكبير 4893
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الصَّائِغُ قَالُوا ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَرَدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.