دليل

المعجم الكبير 4869

الزُّهْرِيُّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} عَجِبْنَا لِلِينِهَا فَلَبِثْنَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ نَزَلَتِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} حَتَّى فَرَغَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.