المعجم الكبير 4851
الزُّهْرِيُّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ قَالَا ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالُوا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ السَّكِينَةَ غَشِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ زَيْدٌ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ «اكْتُبْ» فَكَتَبْتُ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} الْآيَاتِ كُلَّهَا قَالَ فَكَتَبْتُ ذَلِكَ فِي كَتِفٍ فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَمَا قَضَى ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَلَامَهُ أَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ يُحْصِيَ كَلَامَهُ حَتَّى غَشِيَتْ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِهَا الثَّانِيَةَ مِثْلَ مَا وَجَدْتُ مِنْهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اقْرَأْ» فَقَرَأْتُ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قَالَ زَيْدٌ فَأَلْحَقْتُهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقَتِها عِنْدَ صَدْعٍ فِي الْكَتِفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه