دليل

المعجم الكبير 4782

زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يُكْنَى أَبَا سَعِيدٍ وَيُقَالُ أَبُو خَارِجَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

ابْتَعْتُ زَيْتًا مِنَ السُّوقِ حَتَّى إِذَا اسْتَوْفَيْتُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ بِيَدِي عَلَى يَدَهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهَ إِلَى رَحْلِكِ «فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تَبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.