دليل

المعجم الكبير 4705

زَيْدُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ ثنا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ

كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَوْ قُلْتُ إِنَّ رُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتِهِ فَسَكَتَ عَنْهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ وَذَهَبَ ذُو الضَّرْعِ إِلَى ضَرْعِهِ وَذُو الزَّرْعِ إِلَى زَرْعِهِ أَغَارَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ}

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.