المعجم الكبير 4621
رَكْبٌ الْمِصْرِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَا ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا عُمَرُ بْنُ الْمُرَقَّعِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فَقَالَ «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ» فَقَالَ «مَنْ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ؟» قَالُوا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَقَالَ «مُرْ خَالِدًا لَا يَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.