MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 4550

رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ الْأَنْصَارِيُّ عَقَبِيُّ بَدْرِيٌّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَطَّارُ الْمَكِّيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ الْحِزَامِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ

لَمَّا رَأَى إِبْلِيسُ مَا تَفْعَلُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَشْفَقَ أنْ يَخْلُصَ الْقَتْلُ إِلَيْهِ فَتَشَبَّثَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَوَكَزَ فِي صَدْرِ الْحَارِثِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ خَرَجَ هَارِبًا حَتَّى أَلْقَى نَفْسَهُ فِي الْبَحْرِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَظْرَتَكَ إِيَّايَ وَخَافَ أنْ يَخْلُصَ إِلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا يَهْزِمَنَّكُمْ خُذْلَانُ سُرَاقَةَ إِيَّاكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى مِيعَادٍ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا يَهُولَنَّكُمْ قَتْلُ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا فَوَالَّلَاتِ وَالْعُزَّى لَا نَرْجِعُ حَتَّى نُقْرِنَهُمْ بِالْحِبَالِ وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ قَتَلَ مِنْهُمْ رَجُلًا وَلَكِنْ خُذُوهُمْ أَخْذًا حَتَّى تُعَرِّفُوهُمْ سُوءَ صَنِيعِهِمْ مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ إِيَّاكُمْ ورَغْبَتِهِمْ عَنِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى ثُمَّ قَالَ أَبُو جَهْلٍ مُتَمَثِّلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا