المعجم الكبير 4513
رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَابَهْرَامَ الْأَيْذَجِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ «كَيْفَ تُقَاتِلُونَ الْقَوْمَ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ؟» فَقَامَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ مِنَّا حَيْثُ يَنَالُهُمُ النَّبْلُ كَانَتِ الْمُرَامَاةُ بِالنَّبْلِ فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى يَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ الْحِجَارَةُ كَانَتِ الْمُرَاضَخَةُ بِالْحِجَارَةِ فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فِي يَدَهِ وحَجَرَيْنِ فِي حِزْمَتِهِ فَإِذَا اقْتَرَبُوا حَتَّى يَنَالَنَا وَإِيَّاهُمُ الرَّمَّاحُ كَانَتِ الْمُدَاعَسَةُ بِالرِّمَاحِ فَإِذَا انْقَضَتِ الرِّمَاحُ كَانَتِ الْجِلَادُ بِالسُّيُوفِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بِهَذَا أُنْزِلَتِ الْحَرْبُ مَنْ قَاتَلَ فلْيُقَاتِلْ قِتَالَ عَاصِمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.