دليل

المعجم الكبير 4485

رَافِعُ بْنُ عُمَيْرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ فَتَحَ جَرْبَةَ فَلَمَّا فَتَحَهَا قَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا قَالَ

لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ وَلَا يَحِلُّ لِامْرئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَتَّى إِذَا أخَلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.