MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 4477

رَافِعُ بْنُ عُمَيْرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ ﷻ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنِ لِي بَيْتًا فِي الْأَرْضِ فبَنَى دَاوُدُ بَيْتًا لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَأَوْحَى الله ﷻ إِلَيْهِ يَا دَاوُدُ نَصَبْتَ بَيْتِكَ قَبْلَ بَيْتِي قَالَ يَا رَبِّ هَكَذَا قُلْتَ فِيمَا قَضَيْتَ مَنْ مَلَكَ اسْتَأْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَلَمَّا تَمَّ السُّوَرُ سَقَطَ ثُلُثَاهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللهِ ﷻ فَأَوْحَى الله ﷻ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبْنِيَ لِي بَيْتًا قَالَ أَيْ رَبِّ وَلِمَ؟ قَالَ لِمَا جَرَتْ عَلَى يَدَيْكَ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ أَيْ رَبِّ أَوَ لَمْ يَكُنْ فِي هَوَاكِ وَمَحَبَّتِكَ؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ عِبَادِي وَأَنَا أَرْحَمُهُمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ لَا تَحْزَنْ فَإِنِّي سَأَقْضِي بِنَاءَهُ عَلَى يَدَيِّ ابْنِكَ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا مَاتَ دَاوُدُ أَخَذَ سُلَيْمَانُ فِي بِنَائِهِ فَلَمَّا تَمَّ قَرَّبَ الْقَرَابِينَ وَذَبَحَ الذَّبَائِحَ وَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَوْحَى الله ﷻ إِلَيْهِ قَدْ أَرَى سُرُورًا بِبُنْيانِ بَيْتِي فَسَلْنِي أُعْطِكَ قَالَ أَسْأَلُكَ ثَلَاثَ خِصَالٍ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَكَ وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَمَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَّا اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَنَا أَرْجُو أنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا