دليل

المعجم الكبير 4446

الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِزَرْعٍ فَقَالَ «لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟» قَالُوا لِفُلَانٍ وَالْأَرْضُ لِفُلَانٍ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.