المعجم الكبير 4416
عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ الطَّحَّانُ الْمِصْرِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ قَالَا ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَا ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ هُرَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْدَرِعٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَرْضَ لِآلِ أُسَيْدٍ فَكَارَاهَا مِنْهُمْ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَهُ مِنْهُمْ وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ إِتَاءَ أَرْضِهِمْ» «وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْإِتَاءُ هُوَ الْقِيمَةُ قِيمَةُ مَا يَخْرُجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.