المعجم الكبير 4386
سَعِيدُ بْنُ أَبِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عِيسَى الْكُوفِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَانْطَلَقَ أُنَاسٌ فِي سَرَعَانِ النَّاسِ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا قُدُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَرَأَى الْقُدُورَ قَدْ نُصِبَتْ فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحُوا وطَبَخُوا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقُدُورِ فَكُفِئَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَنَائِمِ فَقُسِمَتْ فَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ عَشْرَ شِيَاهٍ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا فَطَلَبَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» ثُمَّ قَالَ جَدِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْمُشْرِكِينَ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ إِلَّا سِنًّا أَوْ ظُفُرًا وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه