المعجم الكبير 4346
حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ أَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.