المعجم الكبير 4345
حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.