المعجم الكبير 4321
مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ سَوْرَةَ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ أَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ طَاوُسٍ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ طَاوُسٌ عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ فَقَالَ
«كُنَّا نُعْطِي الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ عَلَى مَا فِي الرَّبِيعِ وَعَلَى مَا فِي الْبَعْلِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ» فَلَمَّا انْصَرَفَ ضَرَبَ طَاوُسٌ عَلَى يَدَيَّ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لَكَ أَرْضٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.