المعجم الكبير 4026
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ؟» فَأَشْفَقْنَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَمْرٍ نَعْجِزُ عَنْهُ فَسَكَتْنَا فَقَالَ «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ؟» فَأَشْفَقْنَا أَنْ يَأْمُرَنَا بِأَمْرٍ نَعْجِزُ عَنْهُ فَسَكَتْنَا فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ؟ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ لَيْلَتَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.