المعجم الكبير 3998b
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْبَحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَفِيفِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُدْرِكُ تِلْكَ الصَّلَاةَ أَيُعِيدُها مَعَ النَّاسِ أَمْ لَا؟ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «نَعَمْ يُعِيدُهَا ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.