دليل

المعجم الكبير 3962

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثنا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.