دليل

المعجم الكبير 3961

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابَلُتِّيُّ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.