المعجم الكبير 3961
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَابَلُتِّيُّ ثنا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.