دليل

المعجم الكبير 3958

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذٍ ثنا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَنَا خَالِدٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.