دليل

المعجم الكبير 3955

بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ الْمِصْرِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيِّ

أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.