المعجم الكبير 3954
بَابُ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ الرُّصَافِيُّ ثنا جَدِّي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.