دليل

المعجم الكبير 3660

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ

سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ يَقُولُ إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ ﷻ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً إِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عَلَى رَأْسِهِ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا» يَعْنِي يَأْكُلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.