دليل

المعجم الكبير 3645a

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ ثنا أَبِي عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ وَابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ

دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى فَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَدَعَوْتُ وَهُوَ يُعَالِجُ حَائِطًا لَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.