المعجم الكبير 3529
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى وَعَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ تَذَاكَرَا النَّفَلَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ
عَمْرٌو لَا نَفَلَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ شَغَلَكَ أَهْلُ الزَّبِيبِ بِالطَّائِفِ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَفَلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه