المعجم الكبير 3412
بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْحَارِثُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ثنا قَتَادَةُ ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ جَمَعَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ
«هَلْ أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟» وَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ «فَدَعَا بِجَفْنَةٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَمَسَحَ قَدَمَيْهِ وَصَلَّى الظُّهْرَ فَصَلَّى فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه