MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 3164

بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ ثنا سُفْيَانُ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ وَقَرَأَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الْآيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.