المعجم الكبير 3121
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ثنا أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آمِينَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ أَسَنُّ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ مِنَ الشَّرَابِ قَالَ «يَا فَتَى هَذَا لَكَ فَتَأْذَنُ لِي فَأَسْقِيهِ؟» قَالَ هُوَ لِي؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ لَنْ أُعْطِيَ نَصِيبِي مِنْ سُؤْرِكَ أَحَدًا فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَشَرِبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.