المعجم الكبير 3081
بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَا ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَالِ فَأَلْحَحْتُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي فَقَالَ «مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّهَا أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ فَمَنْ أَخَذَهَا بِسَخَاوَةٍ بُورِكَ لَهُ فِيهَا وَمَنْ أَخَذَهَا بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالْآكِلِ وَلَا يَشْبَعُ يَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِي وَيَدُ الْمُعْطِي فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى وَيَدُ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.